زكاة الذهب شروطها ولمن تُدفع من القرآن والسنة - تريندات > 자유게시판

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


회원로그인

자유게시판

زكاة الذهب شروطها ولمن تُدفع من القرآن والسنة - تريندات

페이지 정보

작성자 Trisha 작성일22-11-16 07:39 조회57회 댓글0건

본문


إذاً لو أنَّ الإنسان يملك أنصبة، لو يملك أموالاً دون الأنصبة متعددة يجب أن يضُّمها بعضها إلى بعض فإذا اجتمعت و شكلَّت نصاباً وجبت فيها الزكاة، وأمَّا شرط أن يحول عليها الحَول فيكفي أن يكون المال فوق النصاب في طرفيّ العام حتى تجب فيه الزكاة، مثلمّا اتفقنا على أنَّه عندما تتجه النفس على أنَّ هذا البيت اشتراه صاحبه ليتاجر به ففيه الزكاة، أمَّا إذا اتجهت نفسه إلى شراء هذا البيت ليكون دار سكنى لابنه الأعزب، هذا البيت المعدّ للاستهلاك ليس فيه زكاة، كلُّ شيء معدُّ للاستهلاك ليس فيه زكاة، وهذا من تيسير الشرع على الناس، ومن إثبات أنَّ الله تعالى رفع عن عباده الحرج، فهذا المال الذي يعدّ للاستهلاك لا تجب فيه الزكاة والعبرة هي النيَّة. عندما يضاف شرط الزكاة ، أي المقصود من النمو إلى شيء ، كما في الاستثمار ، تجب الزكاة عليه عند بلوغ النصاب. فإن كان المال الذي حال عليه الحول يساوي النصاب أو أكثر، فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع.


أما إذا كان الحلي غير مستعمل فإن الزكاة تكون واجبة عليها، لا عليك، والواجب عليها أن تبيع شيئا منه لأداء الزكاة، لقول الرسول:"ما لم تؤد زكاته فهو كنز"، وبهذا قال الفقهاء وهذا خاص بالحلي غير المستعمل، أو الزائد عن الحاجة الأصلية ويرجع لهذه الزيادة إلى بيئة هذه الزوجة ومستوى أسرتها الاجتماعية. تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد على قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية. ؛ ولقوله ﷺ : « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (رواه مسلم). وذهب بعض الفقهاء منهم أبو حنيفة إلى القول بأنه لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون. دائماً في دفع الزكاة ننظر إلى مصلحة الفقير هل أنفع له أن نعطيه طعاماً أو أن نعطيه قماشاً أو أن نعطيه أدوات أو حاجات أو قطن أو فول أم الأنفع له أن نعطيه مالاً؟ أما الغني، أو القوي الذي يستطيع الاكتساب فإنها لا تحل له.


وهم ممن يرجى إسلام ، أو يرجى بدفع الزكاة إليه قوةُ إيمانه. وبين أن الزكاة ركن من أركان الاسلام الخمسة التي قام عليها الدين الاسلامي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ". زكاة البقر: ليس في أقلِّ من ثلاثين من البقر زكاة، ثلاثون من البقر عليهم زكاة، وزكاة الثلاثين بقرة تبيع، والتبيع هو عجل عمره سنة، سميّ تبيعاً لأنه يتبع أمَّه فزكاة الذهب عيار 18 الثلاثين بقرةً تبيع واحد أو تبيعة، أي بقرة أو جاموس صغير، وزكاة أربعين بقرةً مسِّنة أو مثيل، أي عجل عمره سنتان أو بقرة عمرها سنتان، زكاة الأربعين بقرة. فالزكاة هنا نصف العشر، أي واحد من عشرين تقريباً، فهذه المئة والخمسون لهم مقدار، ويمكن دفع الزكاة من المحصول، فلو كانت الزكاة عشرين صندوق تفاح، وأنت تعرف عشرين أسرة فقيرة، فتوزع عليهم هذه الصناديق، لكنك لا تعرف عشرين أسرة فقيرة، فتعطي لأسرة فقيرة صندوقين، وتوزع الباقي نقداً.


إذا إنساناً ما كان يملك بستان تفاح، كل تفاحهِ اُستهلِك وأُكِل من على الشجر قبل جنيّ التفاح، ليس فيه زكاة، لكن يوم الحصاد مثلاً قطف أربعين صندوقاً، لو فرضنا جاره كان إنساناً فقيراً وبحاجة إلى مساعدة، هل من المعقول مثلاً أن نعطيه خمسة صناديق تفاح أيضاً ننظر إلى مصلحة الفقير، ممكن أن أعطيه ثمن نصف العشر من هذا الإنتاج نقداً، أيّ إذا كان دفع الحساب زكاة الذهب عيار 21 عيناً نقداً أفضل. يقول: دفعت خمساً وثمانين ألف ليرة مصاريف، كل ليتر مبيد ثمنه ألفا ليرة، وقد عملت أول رشِّة و الثانية و الثالثة، مبيد فطري و حشري، واشترى محرِّكاً، وهناك أجور عمال، فالنفقات التي أنفقت على هذه المزرعة حتى آخر هذا الإنتاج تحسم من ثمن الإنتاج، ليس من المعقول أن نقول له: على الألف صندوق زكاة وما دفعه؟ زكاة الذَهب واجبة في الذَهب والحُلِي الذَهبيّة المُعدَة لـ لادخار، أو للقِنية، أو من أجل بيعِه وقت الحاجة، أو للتَأجير بمقابلٍ ماديٍ، أمّا الذَهب المُعدّ للاستعمال من قِبل المرأة - كون الذَهب محرَماً على الرِجال - أو للإعارة دون مقابلٍ ماديٍ؛ فلا زكاة فيه. هذه بعض المعلومات، نحن لم ندخل بالتفصيلات ولا في الخلافيات، هذه معلومات دقيقة، نصاب الزكاة عشرة آلاف ليرة سوري، فضة، ذهب، ورق، مثل بعضها، لو كان عندك ثلاثة آلاف، وقليل من الفضة بألفين، و ذهب بألف، يصبح المجموع عشرة آلاف، يجب أن تضمٌّ الأموال إلى بعضها، أمَّا موضوع أن يحول عليه الحَول فإذا وجد معك النصاب في طرفيّ العام تجب فيه الحساب زكاة الذهب عيار 21، لكن إنساناً منشئاً خطاً بياناً، عشرة آلاف نقصوا ليرتين في شهر الكانون الثاني، إذاً ليس عليهم زكاة!

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


접속자집계

오늘
1,455
어제
1,678
최대
7,167
전체
1,646,293
그누보드5
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.
상단으로